الفاضل الهندي

111

كشف اللثام ( ط . ج )

آدميّ ، وهو ظاهر المبسوط أيضاً ( 1 ) . ولعلّ الوجه فيه أنّ النطفة مبدأ مطلقاً شرعاً ، وأنّ العلقة إنّما أُريد بها الدم الجامد المتكوّن من النطفة كما فسّرت به في بعض كتب اللغة . وظاهر أنّه مبدأ له ألبتّة ، وعبّر عن الدم الجامد الّذي لا يعلم بكونه من النطفة بالدم المتجسّد الخالي عن التخطيط . ( ولو وضعت أحد التوأمين بانت من الأوّل ، ولم تنكح ) غيره ( إلاّ بعد وضع الأخير ) عند الشيخ في النهاية ( 2 ) وابني حمزة والبرّاج ( 3 ) لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق ( عليه السلام ) عنها فقال : تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها ( 4 ) وللاحتياط ، للشكّ في صدق الوضع بوضع أحدهما . وأطلق أبو علي انقضاء العدّة بوضع أحدهما ( 5 ) ووجهه صدق الحمل عليه ، ووضعه على وضعه . ( والأقرب ) وفاقاً للخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب ( 10 ) ( تعلّق البينونة بوضع الجميع ) للأصل ، وضعف الخبر ، ولأنّ أحدهما بعض الحمل ، والمفهوم من الوضع وضع الكلّ ، ولأنّ الحكمة في الاعتداد استبراء الرحم ، ولا تبرأ إلاّ بوضعهما . ( وأقصى مدّة بين التوأمين ) ما دون ( ستّة أشهر ) بلحظة ، لأنّها أدنى مدّة الحمل ، ومثل هذه المسامحة غير عزيز في كلامهم . ( ولا تنقضي ) العدّة ( بانفصال بعض الولد ) لأنّها لم تضع حملها ( فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها ) الزوج لموتها في العدّة .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 240 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 443 . ( 3 ) الوسيلة : 325 ، المهذّب : ج 2 ص 286 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 420 ب 10 من أبواب العدد ح 1 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 519 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 60 مسألة 8 . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 241 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 689 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 37 . ( 10 ) متشابه القرآن : ج 2 ص 200 .